لو صام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟ – اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال : لو صام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟


الجواب : لا يجوز للمسلم‌‌ صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صومًا كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الإثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صيامًا فليصمه» رواه البخاري ومسلم.


  • الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- الفتوى رقم (4442).

الفتوى رقم (4442).

  • 1442/08/11
  • مشاهدات : 1٬462
  • مشاركة :
حقوق النشر لكل مسلم بشرط ذكر المصدر.
تنفيذ : تصميم مصري