السؤال : هل يجوز لمعرض السيارات أن يبيع السيارة بالتقسيط على المشتري لكن يشترط بأن تختلف نسبة الربح باختلاف عدد سنوات التقسيط ، فإن أردت التقسيط على سنة يكون كذا ، وإن أردت التقسيط على سنتين يكون كذا وكذا ؟
الجواب : لابأس بذلك ، كما لو قال تأخذها حالة الآن نقدًا بمئة ريال ، ومؤجلة إلى سنتين بمئتين ريال لابأس بذلك ، نعم .