السؤال : حكم مازاد عن القبضة والأخذ من اللحية ؟
الجواب : أما ما يتعلق بما زاد عن القبضة والأخذ من اللحية فهذا إنما هو وارد عن عمر – رضي الله عنه – ، وعن ابنه عبدالله بن عمر – رضي الله عنه – ، وهذا كان في حال الحج يتأول : (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) ، وهذا في مقابل قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعًا : (اعفوا اللحى وقصوا الشوارب) والإعفاء يناقضه القص ، فلهذا قال : (قصوا) القص ضد الإعفاء ، فإذا جاء القول عن رسول الله ﷺ فلا ينبغي لأحد أن ينظر إلى من خالفه ، وهذا هو الحق ؛ فإن ابن عباس – رضي الله عنهما – يقول : (يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة أقول لكم : قال رسول الله ﷺ وتقولون : قال أبو بكر وعمر) مع جلالة أبي بكر وعمر ، وإجماع الأمة على أنهم أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ ، ولكن هنا أخذوا بقول ابن عباس – رضي الله عنهما – وهو شاب ، والحق معه في هذه المسألة ، هو شاب ، لمَ ؟ ، لأن الدليل معه ، والنبي ﷺ يقول : (عليكم بسنتي) ثم بعد ذلك قال : (وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) ، فسنة رسول الله ﷺ هي المقدمة ، وإذا اجتهد مجتهد سواء من الصحابة – رضي الله عنهم – أو من بعدهم ، فلا يعارض باجتهاده ما صح عن رسول الله ﷺ ، نعم .
فالحق في هذا أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ، لا قصًا ولا تقصيرًا ، إلا في حالة واحدة استثناها الفقهاء وهي : إذا طالت طولًا فاحشًا يفحش الإنسان معه وجهه ؛ فإن له أن يأخذ ما كان فاحشًا ، فلو وصلت لحيته إلى ركبته وهذا قد وجد فهذا أفتاه العلماء بأن يأخذ من هذا الطول الفاحش ، وأنا عرفت شخصًا كان على هذا ، وكان يستحي فيدخلها في داخل ثوبه كله حتى لا يقع في شيء من القص ، وعلى كل حال إذا فحشت ووقع هذا الذي ذكره العلماء فإن شاء الله لابأس عليك أخذ ما فحش ، نعم .