السؤال : ما حكم بيع معدات الحلاقة ، كالموس والمعجون والفرشة ؟
الجواب : هذا لابأس ، الأصل جواز البيع ، لأن هذه ما تستخدم فقط في حلق اللحى ، تحلق بها الرؤوس ويحلق بها كل شعر جائز الحلق ، كالرأس ، والتخفيف منه حلقًا أو تخفيفًا ، وكشعر العانة ، وكحلق شعر الإبط لمن لم يطق النتف له ، السنة النتف ، وهناك بعض الناس لا يقوى على النتف ، فيزيله بالمعجون أو يزيله بالأسباب هذه لابأس ، ولكن لو أخذ الإنسان هذا الشيء واستخدمه فيما حرم عليه الإثم عليه هو .