السؤال : هل يجوز طواف الإفاضة بدون سعي ؟
الجواب : نعم يجوز ، إذا لم يكن عليك سعي خلاص ماعاد عليك ، فمثلاً لو جئت مفردًا حاجًا حج إفراد فطفت طوافًا للقدوم ، هذا الطواف سنة وله لا ؟ ، سنة ، فلو سعيت بعده سعي الحج مقدمًا ، أنت ماعليك سعي ، فلو سعيت بعده سعي الحج إذا جاء يوم العيد فإنك تطوف طواف الإفاضة ولا شيء عليك ، وما عاد يبقى عليك إلا طواف الوداع ، وهذا الذي أشار إليه السائل أن النبي ﷺ طاف ولم يسعى ، لأن النبي ﷺ حج قارنًا ، والقارن هنا مثل المفرد في مسألة الطواف هنا ، وكان قد طاف ﷺ طواف العمرة في أوله ثم سعى بعده فكفاه ، فدخلت العمرة في سعيها والحج في سعي واحد ، أما المتمتع فهو الذي يسعى سعيين إذا طاف للإفاضة سعى سعيه للحج ، وسعيه الأول إنما هو سعي لعمرته ، بدليل أنه تمتع وخرج من الإحرام بفراغه من السعي فيحلق أو يقصر فانتهت عمرته ، ثم استقبل الحج فطاف له طواف الحج وبقي سعي الحج ، وهذا الذي جاء في حديث أم المؤمنين عائشة – رضي الله تبارك وتعالى عنها – ، فالشاهد نعم يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة ولا يسعى بعده إذا كان قد قدم سعي الحج ، أما إذا لم يكن قدم فيجب عليه أن يسعى .