السؤال : هل يُؤخذ من حديث أبي رفاعة أن الإمام إذا دعت الحاجةُ لا بأس أن يقطع خطبته؟
الجواب : نعم، يقطعها لحاجةٍ عارضةٍ ويُتمّها، كإرشاد إنسانٍ على خطر، وإنكار منكرٍ، وغير ذلك، مثلما كان يخطب ﷺ فدخل إنسانٌ فجلس، فقال له: قم، فصلِّ ركعتين.
الحديث المقصود في الفتوى : 606 – وعن أَبي رِفَاعَةَ تَميم بن أُسَيْدٍ – رضي الله عنه – قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسولِ الله ﷺ وَهُوَ يخطب، فقلت: يَا رسول الله، رَجُلٌ غَريبٌ جَاءَ يَسْألُ عن دِينهِ لا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟ ، فَأقْبَلَ عَليَّ رسولُ اللهِ ﷺ وتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَيَّ، فَأُتِيَ بِكُرْسيٍّ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأتَمَّ آخِرَهَا.
رواه مسلم.