السؤال : هل يجوز تكفير شخص بعينه إذا أُقيمت عليه الحجة ؟ وهل يلزم ذكر جميع الأدلة ، أم يُكتفى ببعضها لقيام الحجة ؟
الجواب : يجوز تكفير المعيّن إذا فعل ما يكفر به الإنسان ، فمثلاً السجود لغير الله كفر ، فإذا سجد أحد لغير الله فقد كفر ، وترك الصلاة كفر ، فإذا ترك أحد ما الصلاة قلنا عنه نفسه : كافر .
ولابدّ من هذا ، وإلا لم يْكفُر أحد ، هذه واحدة .
ثانياً : تقوم الحجّة إذا وجد الدليل ، وفهم الإنسان معنى هذا الدليل ، أما إذا لم يفهم ، مثل أن يُكلّم باللغة العربية ، وهو لا يعرف اللغة العربية ، فهذا لا تقوم عليه الحجة ؛ لقوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)(سورة ابراهيم : 4) .
فلابدّ من فهم الحجّة ، أما إذا بلغته على وجه لا يفهمها فهو كالذي لم تبلغه .
ويكفي دليل واحد ، ولكن إذا زدنا عليه كان أفضل حتى يقتنع المخاطب ، لأنّه كلّما كثُرت الأدلة ازداد اليقين .