السؤال : إنسان في جماعة وسمع الأذان، هل يجب عليه أن يؤذن، أو يكفيه الأذان الذي سمع ؟
الجواب : الإنسان الذي في جماعة إذا سمع الأذان في أي مسجد فإن الواجب عليه، وعلى الجماعة أن يجيبوا الأذان، وأن يتوجهوا إلى المسجد، ولا يصلوا في محلهم، ولا حاجة إلى الأذان ولا غيره، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا أذانه وهو قريب منهم، حيث يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم، إذا كان الأذان بالصوت الطبيعي فإن الغالب يكون المسجد قريباً، أما إذا كان بالمكبر قد يكون بعيدًا، ووصلهم الصوت من بعد، فالحاصل أن الواجب عليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن، أما إن كان بعيدًا لا يتيسر لهم الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لبعده؛ ولأن الصوت سمعوه بواسطة المكبر؛ هو يأتي من بعيد فإنهم يكتفون بالأذان هذا، وتكفي الإقامة؛ لأن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة، ويعلمهم بالوقت وقد حصل المقصود، تكفيه الإقامة، إذا كان ما يتيسر له أن يصلي مع الناس لمرض، أو كونه حارساً، أو ما أشبه ذلك يكفيه الأذان ويقيم؛ يأتي بالإقامة فقط ، أما إذا كان في محل قريب بحيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان، ويصلي مع الناس فالواجب على هؤلاء السامعين للأذان أن يجيبوا للحديث: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ، فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن ويتوجه للمسجد، أو محل المسجد محل إقامة الجماعة؛ حتى يكثروا السواد، وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله عز وجل، وحتى يحصل الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لحضور الجماعة، لكن إذا كان هناك مانع من مرض أو خوف أو كونه حارساً لمال عنده لا يستطيع التوجه، أو لأن المكان بعيد سمعوا الصوت من بعيد بسبب المكبر، ولا يستطيعون الوصول إليه إلا وقد فاتتهم الصلاة فيصلون في مكانهم، ويكتفون بالأذان، إن أذنوا أذانا ثانيا فلا حرج؛ لأنه خير بلا شك، لا سيما مع البعد، وإن اكتفوا بالأذان فإنه كاف والحمد لله، وعليهم أن يقيموا فقط ، أما الذي يتخلف لمرض أو خوف أو ما أشبه ذلك فعليه أن يقيم الصلاة، ويكتفي بالأذان.