امرأة تُوُفّيت في العشرين من رمضان ، فهل يُصام عنها العشرة الباقية ؟ – الشيخ : محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -.

السؤال : امرأة تُوُفّيت في العشرين من رمضان ، فهل يُصام عنها العشرة الباقية ؟


الجواب : لا يُصام عنها ، فمن مات قبل أن يُكمل رمضان فقد انتهى عمله ، وانتقل إلى الدار الآخرة .


  • فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله –
  • انظر في كتاب : ( فتاوى على الطريق ص : 413) .
  • 1441/08/28
  • مشاهدات : 499
  • مشاركة :
حقوق النشر لكل مسلم بشرط ذكر المصدر.
تنفيذ : تصميم مصري