امرأة تُوُفّيت في العشرين من رمضان ، فهل يُصام عنها العشرة الباقية ؟ – الشيخ : محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -.
السؤال : امرأة تُوُفّيت في العشرين من رمضان ، فهل يُصام عنها العشرة الباقية ؟
الجواب : لا يُصام عنها ، فمن مات قبل أن يُكمل رمضان فقد انتهى عمله ، وانتقل إلى الدار الآخرة .
- فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله –
- انظر في كتاب : ( فتاوى على الطريق ص : 413) .