إذا شاهدت المرأة الطهارة قبل الفجر ، ولكنّها لم تغتسل إلّا في السّاعة التّاسعة صباحًا ، فهل يصحُّ صيامها لهذا اليوم أم تعيده ؟ – الشيخ : محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله –.
السؤال : إذا شاهدت المرأة الطهارة قبل الفجر ، ولكنّها لم تغتسل إلّا في السّاعة التّاسعة صباحًا ، فهل يصحُّ صيامها لهذا اليوم أم تعيده ؟
الجواب : صيامها صحيح ، لكنّها تأثم بتأخير صلاة الفجر عن وقتها ، والواجب أنّها إذا رأت الطهارة أن تغتسل لتُصلّي الفجر في وقته .
- فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله –
- انظر في كتاب : ( فتاوى على الطريق ص : 419) .