السؤال : تقول مات أبي كافر ، وكتب لي في وصيته أن يعطى إياي بيته بعد موته ؟
الجواب : الكفار في الغرب ماعندهم التوارث هذا ، عندهم الوصايا ، يوصي الرجل بماله لجمعية كذا أو لكذا ونحوها ، أقول : إذا كان هذا الأب كافراً ، وورث هذه البنت فقط المسلمة ، فإنها لا يجوز أن تأخذ هذا المال ، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، نعم ، وهذا من التحايل الذي نعرفه عند الغربيين على الإرث ، فيكون هذا إرثًا ولا يجوز .