قال ابن رجب – رحمه الله – : فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم ، فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به ؛ لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به .
يعني لوجود مانع فيه يمنع من الأخذ به ، كنسخ وإن لم نقف نحن على دليل النسخ ونحو ذلك ، مثل حديث قتل شارب الخمر في الرابعة ( فإن شرب في الرابعة فاقتلوه ) في الترمذي وغيره ، اتفق السلف على عدم العمل به ، فاتفاق السلف على عدم العمل بشيء من هذه الأحاديث لا يكون ناسخًا ، وإنما يكون دليلاً على وجود ناسخ وإن جهلناه نحن ، والناسخ هنا : أن النبي ﷺ جيء إليه بشارب الخمر أكثر من مرة الثالثة والرابعة ولم يقتله وإنما ضربه ﷺ وحده جلده ، فدل ذلك على أن هذا الحديث منسوخ نعم ، فإذا اتفق السلف على ترك نص ترك العمل به فإننا ينبغي أن نتغيث ، ويكون حينئذ مخالفتهم في هذا شذوذ ، مخالفتهم في هذا الباب تسمى ايش ؟ ، شذوذ في الفقه ، تسمى شذوذًا فقهيًا ؛ لأنه ما يمكن يطبق السلف على ترك شيء إلا وعندهم فيه دليل يمنع من الأخذ به ، فينبغي أن نحتاط وأن نحترز وأن نتأنى ونبحث عن المانع لهم من تركهم العمل بهذا الدليل ولو كان صحيحًا ، نعم .